خلافُه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.
انتهى2.
وكأنَّه [قاله] 3 ترغيبًا له في الإسلام4.
وهي أي [التركة] 5 كالمرهونِ بالدين6 قليلًا كان الدين، أو كثيرًا -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه
= (ذكره في كشف الظنون 2/1361، ومعجم المؤلفين 1/832 وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصًا شمل كتاب الفرائض.
1 نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار 6/767، والمهذب 2/31، وروضة الطالبين 6/30، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/94، والمغني 9/160) .
وقال في الإنصاف (7/349) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ.
وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد 1/96) .
2 جاء في المغني 9/161 ما نصه: ومن كان رقيقًا حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ.
3 سقطت من: الأصل (ب) ، (د) .
4 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/535.
5 سقطت من: (هـ) .
6 راجع: روضة الطالبين 4/84، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89.