فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 670

ولهذا نظائر كثيرة ، ذكرتها هنا:

7 = قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله !

سبحان الله: تُقال للتعجّب ، وتُقال للإنكار .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجب من شيء قال: سبحان الله .

والتسبيح والتكبير مشروع عند التعجب .

ولذا لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله ! ماذا أنزل من الخزائن ، وماذا أنزل من الفتن . رواه البخاري .

ولما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك ؟ قال: لا . قال عمر: قلت: الله أكبر . رواه البخاري ومسلم .

ولما مرّ بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلان ، والنبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة قال لهما: على رسلكما ، إنما هي صفية بنت حيي . قالا: سبحان الله ! يا رسول الله .. الحديث . متفق عليه .

وأما الإنكار ، فكما هنا ، ويُحتمل أن يكون للتعجب .

ومثله لما جاءت المرأة تسأل عن كيفية التّطهّر من الحيض فأخبرها ، ثم قالت: كيف أتطهر ؟ قال: تطهري بها . قالت: كيف ؟ قال: سبحان الله ! تطهري . قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتبذتها إليّ . رواه البخاري ومسلم .

8 = قوله: إن المؤمن لا ينجس .

هذا أمر مؤكد بـ"إن"

وهو يدلّ على أن المسلم لا ينجس نجاسة معنوية ، بخلاف الكافر الذي نجاسته نجاسة معنوية .

قال الله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )

وأما المسلم فإنه لا ينجس حيًا ولا ميتًا .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا . رواه البخاري تعليقًا.

وعليه فَعَرق الجُنُب طاهر .

والمقصود به هنا: طهارة العين بالنسبة للمسلم .

لا أنه لا يتنجس لو تلبس بالنجاسة أو أصابته .

9 = في الحديث جواز خروج الجُنب لبعض حاجته دون أن يغتسل ، ما لم يحضره وقت صلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت