فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 670

ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ، فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء ، فتطهرين . رواه مسلم .

10 = أفاض: أي أفرغ الماء وصبه على جسده .

11 = التثليث في الغسل إنما هو في الرأس دون سائر البدن .

12 = هل يُشترط دلك الجسم باليد حال الاغتسال ؟

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده .

13 = هل يُجزئ الغسل عن الوضوء ؟

تقدم الكلام عنها ، وستأتي الإشارة إليه في حديث ميمونة رضي الله عنها .

14 = جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد .

وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال مع زوجاته .

وينبني على ذلك أن يغرف الرجل والمرأة من إناء واحد

وقد جاء في رواية لمسلم: قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ، فيبادرني حتى أقول: دع لي ، دع لي .

وينبني عليه أن يرى كل واحد منهما عورة الآخر .

سُئل الإمام مالك رحمه الله: أيُجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر ؟

قال: نعم .

فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك .

فقال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين ، والجماع أولى بالتّجرّد .

وقال أيضا: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع .

قال ابن الملقن: وهو المُرجّح عندنا أيضا .

( يعني في مذهب الإمام الشافعي )

ولا يصح في النهي عن التجرّد حال الجماع حديث .

كما لا يصح في النهي عن نظر أحد الزوجين لعورة صاحبه حديث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت