قال القرطبي في التفسير: ولا يجزى أن يُغَدِّي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يُعْطِي كل مسكين مُدَّين بِمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. اهـ.
13= الشاة والإطعام في الفِدية لا يجوز أن يأكل منها صاحبها، بِخلاف الهدي والأضاحي.
14= فائدة:
قوله صلى الله عليه وسلم:"مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى"قال ابن الملقِّن:"أُرى"الأولى والثالثة، بِضمّ الهمزة، أي أظُنّ. والثانية والرابعة بِفتحها، أي أُشاهِد ببصري، فهو من رؤية العين.
والله تعالى أعلم.