13= خبّ: سبق بأنها بمعنى الرَّمَل، وكان ذلك في حجة الوداع، ومكة بلد إسلام، وكان عليه الصلاة والسلام آمن ما كان.
14= ركع حين قضى طوافه، أي: صلّى، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الْكُلّ، ومثله: سَجَد سجدتين.
15= أين يُصلِّي ركعتي الطواف؟
إن تيسّر خَلْف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلاّ صلى في الحرم.
قال ابن عبد البر: وأجمعوا أيضا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد، وحيث أمكنه، وأنه إن لم يُصَلّ عند المقام أو خلف المقام فلا شيء عليه. اهـ.
16= حُكم ركعتي الطواف:
اخْتُلِف في حكم ركعتي الطواف.
قال ابن عبد البر: واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده؟
فقال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هَدي.
وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم.
وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس: مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليهرق دمًا. وركعتا الطواف من النسك. اهـ.
وقال ابن قدامة: وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ. اهـ.
وقال النووي: ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: واجبتان. اهـ.
وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - وفقه الله - عن حُكم ركعتي الطواف، فقال: حُكمهما حُكم الطواف؛ لأنهما تَبَع للطواف، فإن كان الطواف واجبا، فهُما واجبتان، وإن كان مسنونا، فهما مسنونتان.
17= قوله:"فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ"أي: سبعة أشواط، وفيه دليل على صِحّة تسمية السعي طواف.