فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 670

قال الباجي: التَّلْبِيدُ: أَنْ يُضَفِّرَ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ وَغَاسُولٍ يَلْصَقُ فَيَقْتُلُ قَمْلَهُ وَلا يَتَشَعَّثُ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ.

وقال ابن قتيبة: الْمُلَبِّد الذي لَبَّد رأسه شعره حتى لبد، بِلزوق يجعله فيه.

وقال ابن بطال: التلبيد: أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام، ليمنعه ذلك من الشعث.

وقال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: التَّلْبِيد ضَفْر الرَّأْس بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيّ وَشَبَههمَا، مِمَّا يَضُمّ الشَّعْر وَيَلْزَق بَعْضه بِبَعْضٍ، وَيَمْنَعهُ التَّمَعُّط وَالْقَمْل، فَيُسْتَحَبّ؛ لِكَوْنِهِ أَرْفَق بِهِ.

وقال العيني: لبّد شَعْره: جَعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شَعْره لئلا يتشعّث في الإحرام، أو يقع فيه القمل. اهـ.

6= استحباب التلبيد.

قال ابن بطال: التلبيد عند الإحرام مستحب، فمن شاء فعله، ومن شاء تركه.

وقال النووي باستحباب التلبيد.

7= هل يجب الْحَلق على من لَبّد شعر رأسه؟

روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال: مَن ضفر أو لَبّد أو عَقص فليحلق.

قال ابن بطال: وجمهور العلماء على أن مَن لَبَّد رأسه فقد وَجَب عليه الْحِلاق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمَر الناسَ عُمرُ بن الخطاب وابنُ عمر، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور، وكذلك لو ضفر شعره أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد؛ لأن الذي فعل سُنة التلبيد الذي أوجب النبي عليه السلام فيه الحلاق. اهـ.

8= تقليد الهدي: إلْبَاسه القِلادة مِن النعال ونحوها ليُعْلَم أنه هدي.

قال النووي: التقليد: هو تعليق شيء في عُنق الهدي ليُعلم أنه هدي.

وسيأتي في"باب الهدي".

9= مَن أهدَى وساق الهدي فَعَل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لِعليّ رضي الله عنه: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ. رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت