فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1608

ولايكفي قول الشاهد بالتسامع أشهد أني سمعت الناس يقولون أنه لفلان أو أنه إبنه ,

وإن كانت شهادته مبنية عليه بل يقول أشهد أنه له أو أنه إبنه مثلًا

ــــــــ

(1) في (د) (الولادة) .

(2) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 368) .

(3) في (ب) : (عند نزاع) , وفي (أ) : (دفاع) . والمثبت من (ج) و (د) .

(4) بداية لوحة (218) من نسخة (ب) .

(5) انظر: الروضة (8/ 243 , 244) , مغني المحتاج (4/ 446) , والعزيز (13/ 74) , والروضة (8/ 244) .

لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس, قال شريح الروياني (1) : من شهد بالسماع/ لايخبر بمستنده ولايسأله الحاكم عن مستنده لأن الحاكم قد علمه وقالابن أبي الدم لايذكرمستنده من سماع أو رؤية يد وتصرف فإن ذكره كأن قال: أشهد بالتسامع أن هذا ملك زيد أو أشهد أنه ملكه لأنه رأيته يتصرف فيه مدة طويلة لم تقبل في

الأصح (2) لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة , ويوافقه ما في العزيز (3) في كتاب الدعاوى عن الوسيط (4) عن الأصحاب من أنه لو صرح في شهادته بالملك بأنه يعتمد الإستصحاب لم تقبل شهادته ,/ (5) لكن يعارضه ما في العزيز والروضة (6) أيضًا قبل باب القضاء على الغائب من أن الجارح يقول في ذكره سبب الجرح: استفاض عندي عنه كذا, وجمع بينهما بحمل ما ذكره ابن أبي الدم (7) على ما إذا أظهر بذكره المستند تردد في الشهادة كما يؤخذ من تعليله , وما ذكراه قبل القضاء على الغائب على ما إذا ذكر بحكاية حال أو تقوية للشهادة/ وهو جمع حسن, أما لو بت الشهادة ثم قال بعد ذلك: مستندي الإستفاضة فلا يضر ذلك في قبول شهادته, كما أفتى به السبكي (8) , ولو سمع رجلًا يقول لآخر هذا إبني وصدقه

ــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت