فهرس الكتاب
(وفي تعارض بينتين رجح) بنقل للملك ونحوه لسبب ذلك النقل فيقدم البينة الناقلة إذا عينت سبب النقل [1] (كقتل على موت) فإذا أقام الوارث بينةً بقتل مورثه وأقام الخصم (بينة [2] بموته) على فراشه قدمت بينة القتل لأنه ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والأخرى مستصحبة له [3] ،وكذلك بينة الشراء مع بينة الملك المطلق، فإذا أقام رجل بينةً بملك يمين في يد ثالث وأقام آخر بينةً أنه اشتراها ممن أقام البينة قدمت بينة الشراء لأنها ناقلة سواءً كانت شاهدين أو شاهدًا ويمينًا [4] ،ولو ادعى رجل شراء عينٍ من رجلٍ وهي بيده وأقام شاهدًا وحلف معه حكم له بها، ولم تسمع بينة صاحب اليد لأن خصمه بدعوى الشراء منه معترف بمقتضاها [5] [وكذا[6] لو قال: اشتريتها من أبيك،
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، إخلاص الناوي (4/ 460) ، التمشية (3/ 745) ، الغرر البهية (10/ 372) الحاوي الكبير (17/ 330) .
(2) في نسخة (د) : (بينة عوض على فراشه) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، إخلاص الناوي (4/ 460/461) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 372) الحاوي الكبير (17/ 330) ، البيان (13/ 198) ، التهذيب (8/ 334) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، إخلاص الناوي (4/ 460) ، التمشية (3/ 745) ، الغرر البهية (10/ 372، 373) ، العزيز (13/ 246، 247) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 460) ، التمشية (3/ 745) ، الروضة (8/ 337) ، الغرر البهية (10/ 372/373) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .