فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1608

(ويعزل) أي: يجوز للإمام عزله بأسباب ثلاثة (بخلل) أي: بسبب خلل منه لا ينعزل به كإتيان صغيرة [1] ، ولا يشترط ثبوت الخلل بل يكفي ظن حصوله كما في الوسيط [2] والنهاية [3] ، وجزم به في الشرح [4] الصغير [5] ، (و) بسبب تولية (أصلح) منه للقضاء (و) بسبب (مصلحة) في عزله) كتسكيت فتنة [6] ، ولا [ينعزل] [7] بتولية قاضٍ آخر بالبلد فيما رجح بناء على جواز تولية قاضيين في بلد وهو الراجح [8] ، ومحل جواز عزله بالخلل ما

(1) انظر: العزيز (12/ 440) الروضة (8/ 108) الغرر البهية (10/ 167) أسنى المطالب (4/ 291) فتح الجواد (2/ 393) إخلاص الناوي (4/ 367) إعانة الطالب الناوي (4/ 241) .

(2) انظر: الوسيط (7/ 295) الروضة (8/ 109) العزيز (12/ 441) .

(3) انظر: نهاية المطلب (7/ل 141/أ) .

(4) الشرح الصغير هو شرح على الوجيز للإمام الرافعي صاحب العزيز وهو مخطوط وقد حقق أكثر من ثلثي الكتاب في جامعة الجنان اللبنانية.

انظر: المدخل المذهب الإمام الشافعي (523) .

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 381) .

(6) انظر: الروضة (8/ 109) العزيز (12/ 441) الغرر البهية (10/ 168) فتح الجواد (2/ 393) إخلاص الناوي (4/ 367) إعانة الطالب الناوي (4/ 241) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: أسنى المطالب (4/ 290) مغني المحتاج (4/ 381) قال الرملي في حاشية أسنى المطالب (4/ 290) بجمع بينهما. أي القول بالعزل وعدمه بأن يقال إن ولي الثاني على أن يجلس في محل الأول وقامت قرينة على عدم إجتماعهما في محل واحد كشافعيين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل للأول وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت