فهرس الكتاب
بالحدود دفعًا وإثباتًا يغلظ فيها بالجمع كما في اللعان، وقال في الروضة: الصواب القطع بعدم اعتباره هنا [1] ، والتغليظ قد يكون على من توجهت عليه اليمين من المدعى والمدعي عليه، وقد تختص بأحد الجانبين كما ينبه عليه قوله (فيغلظ في عتق) رقيق (خسيس) فإذا ادعى الرقيق الذي لا يساوي نصابًا وهو المراد بالخسيس أن سيده أعتقه غلظ (عليه دون سيده) لأن الذي يحلف عليه الرقيق غير مال وهو العتق والذي يحلف عليه السيد ملك ما دون نصاب [2] .
فصل
فائدة الحلف وحكمه انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال لا سقوط الحق وبراءة الذمة [3] ، (فإن حلف) المدعى عليه عند عجز المدَّعي عن الحجة في الحال (خلي) فلا يطالب (إلا ببينة) يقيمها المدعى / [4] ، فإذا أقام بينةً بعد حلف المدعى عليه سمعت [5] (ولو) كانت إقامته إياها (بعد قوله) وقت التحليف: (لا بينة) لي حاضرة ولا غائبة أو كل بينة (أقمتها) *فهي باطلة أو
(1) انظر: الروضة (8/ 310) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، إخلاص الناوي (4/ 455) ، التمشية (3/ 741) ، الروضة (8/ 311) ، الغرر البهية (10/ 358) العزيز (13/ 192) .
(3) انظر: العزيز (13/ 203) ، الروضة (8/ 318) ، مغني المحتاج (4/ 374) ، إخلاص الناوي (4/ 456) ، التمشية (3/ 741) .
(4) بداية لوحة (168) من نسخة (د) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، إخلاص الناوي (4/ 456) ، الروضة (8/ 318) ، التمشية (3/ 741) ، الغرر البهية (10/ 360) العزيز (13/ 203) .