فصل: فيما ينقض فيه القضاء [1]
(ونقض) [2] القاضي وجوبًا (حكمًا) لنفسه أو تغيره كائنًا (بخلاف) نص من كتاب أو سنة متواترة أو أحاد (وقياس) أي أو قياس [3] (جلي) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان/ [4] الفارق احتمالًا بعيدًا ومخالف الإجماع يفهم نقصه بطريق أولى إذ هو أولى بالنقض من مخالف القياس الجلي [5] ، وقد تبع الإرشاد أصله في ترك التمثيل لمخالف النص المتواتر والآحاد لوضوحه ومثل كأصله لمخالف القياس الجلي بقوله (كنكاح زوجة مفقود) أي: كالحكم بصحة نكاح زوجة مفقود (لأربع سنين) أي: لمضي أربع سنين (و) مدة (عدة) [6] بعدها) [7] ، فإن القول بصحته مخالف لقياس نكاحه على ماله وهو جلي، إذ كيف يجعل المفقود حيًا في المال فلا يقسم ميراثه ميتًا في النكاح فتزوج امرأته مع أن البضع أولى بالإتياط من المال [8] ، (لا) حكمًا بصحة نكاح عقد (بفاسقين و) (من غير ولي [9] ولا نفي خيار مجلس) في
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 398) إخلاص الناوي (4/ 379) التمشية (3 - 665) .
(2) في نسخة (د) : (ويقض) والمثبت من (أ) و (ب) و (ج) .
(3) القياس الجلي: عرفه الماوردي بقوله: ما يكون معناه في الفرع زائدًا على معنى الأصل. انظر: أدب القاضي (1/ 586، 587) .
(4) بداية لوحة (205) من نسخة (ج) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 398) الغرر البهية (10/ 191) أسنى المطالب (4/ 303) مغني المحتاج (4/ 396) العزيز (12/ 476/474) ، المنهاج (539) ، نهاية المحتاج (8/ 458) .
(6) في نسخة (أ) : (بعده) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 398) إخلاص الناوي (4/ 379) التمشية (3/ 666) الغرر البهية (10/ 192) أسنى المطالب (4/ 304) العزيز (12/ 480) الروضة (8/ 136/137) نهاية المحتاج (8/ 259) .
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) انظر: المصادر السابقة.