فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1608

(1) انظر: بحر المذهب (12/ 158) .

(2) انظر: الروضة (8/ 244) , مغني المحتاج (4/ 448) .

(3) انظر العزيز (13/ 74) , الغرر البهية (10/ 255) .

(4) انظر: الوسيط (7/ 374) .

(5) بداية لوحة (139) نسخة (د) .

(6) انظر: العزيز (13/ 505) , والروضة (8/ 155) .

(7) انظر: أسنى المطالب (4/ 369) , مغني المحتاج (4/ 449) , الغرر البهية

(10/ 255) , مختصر قواعد العلائي والإسنوي (2/ 620) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

الآخر فالمفهوم من الكتاب وأصله (1) أنه ليس له أن يشهد بنسبه , وهو

ما عليه الإمام والغزالي (2) وغيرهما , وإنما يشهد بإقرار , وفي الشرح الصغير أنه الظاهر وإليه يميل كلام العزيز (3) .

تنبيه:

(تقسيم) (4) المشهود به إلى الأنواع الثلاثة ليس بحاصر كما نبه عليه في المهمات (5) , لجواز الشهادة بما علم ببقية الحواس كما لو اختلفا في حموضة المبيع أوتغيّررائحته أونحوها, قال أبو زرعة: والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله (6) .

فصل

في الشهادة على الشهادة

هي مقبولة للحاجة فإن شهود الواقعة قد تتفق لهم غيبة أو موت ولأن الشهادة حق لازم الأداء فتجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق (7) .

(وشهد لا في حد الله تعالى) (8) باعتبار شهادته (عن شهادة) من تعذرت شهادته

ـــــــــــ

(1) انظر: الحاوي الصغير: (ل 121/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت