(1) انظر: بحر المذهب (12/ 158) .
(2) انظر: الروضة (8/ 244) , مغني المحتاج (4/ 448) .
(3) انظر العزيز (13/ 74) , الغرر البهية (10/ 255) .
(4) انظر: الوسيط (7/ 374) .
(5) بداية لوحة (139) نسخة (د) .
(6) انظر: العزيز (13/ 505) , والروضة (8/ 155) .
(7) انظر: أسنى المطالب (4/ 369) , مغني المحتاج (4/ 449) , الغرر البهية
(10/ 255) , مختصر قواعد العلائي والإسنوي (2/ 620) .
(8) انظر: المصادر السابقة.
الآخر فالمفهوم من الكتاب وأصله (1) أنه ليس له أن يشهد بنسبه , وهو
ما عليه الإمام والغزالي (2) وغيرهما , وإنما يشهد بإقرار , وفي الشرح الصغير أنه الظاهر وإليه يميل كلام العزيز (3) .
تنبيه:
(تقسيم) (4) المشهود به إلى الأنواع الثلاثة ليس بحاصر كما نبه عليه في المهمات (5) , لجواز الشهادة بما علم ببقية الحواس كما لو اختلفا في حموضة المبيع أوتغيّررائحته أونحوها, قال أبو زرعة: والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله (6) .
فصل
في الشهادة على الشهادة
هي مقبولة للحاجة فإن شهود الواقعة قد تتفق لهم غيبة أو موت ولأن الشهادة حق لازم الأداء فتجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق (7) .
(وشهد لا في حد الله تعالى) (8) باعتبار شهادته (عن شهادة) من تعذرت شهادته
ـــــــــــ
(1) انظر: الحاوي الصغير: (ل 121/أ) .