(2) انظر: الوسيط (7/ 373) , الغرر البهية (10/ 255) , العزيز (13/ 70) , الروضة (8/ 241)
(3) انظر: العزيز (13/ 70) , الغرر البهية (10/ 255) .
(4) في (أ) و (ب) : (يقسم) .و المثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر: المهمات (4/ل 228/أ) الغرر البهية (10/ 256) , حاشية الرملي على أسنى المطالب
(6) انظر: الغرر البهية (10/ 256) .
(7) انظر: الأم (7/ 49) , فتح الجواد (2/ 411) , ومغني المحتاج (4/ 453) , والعزيز
(3/ 109) , البيان (13/ 366) .
(8) وهذا أظهر القولين في المذهب.
انظر: العزيز (13/ 109) , الروضة (8/ 261) , التهذيب (8/ 290) .
من (ميت) (1) ومن تعسرت شهادته (من غائب فوق) مسافة (عدوى) (2) وسيأتي تفسيرها, (و) من (ذي عذر جمعة خص) (3) ذلك الشاهد الأصلي فتقبل الشهادة على الشهادة في الأموال والعقودوالفسوخ والرضاع والولادةوالعيوب والقصاص وحد القذف والزكوات ووقف المساجد وغير ذلك من حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى دون حدوده (4) , كما استثناه الإرشاد من زوائده احترازًا عما يوهمه إطلاق الحاوي (5) , والمراد إثبات حدود الله تعالى , أما إسقاطها كأن يشهد أن القاضي حد فلانًا فلا خلاف في جوازه لأنه حق آدمي إذ هو كما مر إسقاط حد الله عنه (6) , والشهادة على الشهادة بإحصان من ثبت زناه كالشهادة على الشهادة بموجب حد الزنا, نقله ابن الصباغ عن ابن القاص (7) , وجنون الأصل وموته كعماه وكذا إغماؤه إن كان غائبًا , فإن كان حاضرًا لم يشهد الفرع بل ينتظر زواله لأنه قريب الزوال (8) , قال في العزيز (9) : وقضيته أن يكون الجواب كذلك في كل مرض يتوقع زواله توقع زوال الإغماء, وتقييد عذر الجمعة بكونه
ـــــــــــــــ