والكلام اولًا في سبب وجوبها والصحيح أنه اليمين و الحنث جميعًا [1] ، وقيل اليمين فقط والحنث شرط (فيكفر) [2] / [3] [الحالف[4] المكلف ولو كافرًا أو عبدًا]، أي يتعلق به وجوب التكفير عقب اليمين (أن امتنع بر) فيها (كقتل ميت) بأن حلف ليقتلن فلانًا وهو ميت أو [5] ليشربن ماء هذه الإداوة [6] ولا ماء فيها أو [7] ليشربن/ماء هذا النهر لأنه حلف على الجميع وهو ممتنع ولايبر بشرب البعض [8] أو ليصعدن السماء لتحقق العجز عن البر في الحال فلا معنى للإنتظار إذ لايحسن الإنتظار إلا فيما يتوقع حصوله [9] ، وقد
(1) انظر: الروضة (8/ 17) المغني (4/ 227) العزيز (12/ 258) .
(2) انظر: الروضة (8/ 17) تحفة المحتاج (10/ 16) العزيز (12/ 253) .
(3) بداية لوحة (76) من نسخة (د) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 321) إعانة الطالب الناوي (4/ 207) .
(6) الإداوة: بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطحية ونحوها، وقيل إنما تكون إداوة عندما تكون من جلدين قوبل أحدهما بالآخر، والإداوة: المطهرة.
انظر: لسان العرب (14/ 24) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4 - 321) فتح الجواد (2/ 373) إعانة الطالب الناوي (4/ 320) .
(8) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: إخلاص الناوي (4 - 321) فتح الجواد (2 - 373) الغرر البهية (10 - 79) إعانة الطالب الناوي (4 - 20) انظر: لسان العرب (14/ 24) .
(9) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: نهاية المحتاج (8 - 174) الغرر البهية (10 - 79) مغني المحتاج (4 - 320) تحفة المحتاج (10 - 3) ، الروضة (318) .