فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1608

وهي بكسر القاف الإسم من قسم يقسم، ومعناها: تمييز بعض الأنصابا عن بعض [1] ،والأصل في جوازها قبل الإجماع قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [2] وأنه صلى الله عليه وسلم (قضى بالشفعة فيمالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري وغيره [3] من حديث جابر، وفي لفظ صححه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) [4] وقسمه صلى الله عليه

(1) ومنه قول لبيد: ... فارض بما قسم المليك فإنما ... قسم المعيشة بيننا قسَّامها.

انظر: مغني المحتاج (4/ 418) فتح الجواد (2/ 431) تحفة المحتاج (10/ 192) النجم الوهاج (10/ 262) المصباح المنير (530) لسان العرب (12/ 478) تحرير التنبيه (362) .

(2) الآية رقم (8) من سورة النساء.

(3) أخرجه البخاري (3/ 87) في كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (2257) وفي كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها (3/ 140) برقم (2495) والنسائي (3/ 321) في كتاب البيوع باب ذكر الشفعة وأحكامها (4704) وأبو داود (4/ 186) في كتاب البيوع - باب في الشفعة (3508) كلهم من حديث جابر بن عبد الله وأبي سلمة رضي الله عنهما.

(4) أخرجه الترمذي (3/ 643) في كتاب الأحكام عن رسول الله - باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا شفعة برقم (1370) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا. وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 47) برقم (1106) ، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة، منهم يحي بن سعيد الأنصاري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت