فهرس الكتاب
وحلف المدعي مع الشاهد الآخر للباقي أي: الثمن الآخر (وأخذه) [1] لأن الشاهد بالثمن لا يعارض الشاهد واليمين في الثمن الآخر لأنهما حجة [وهو[2] ]ليس بحجة [3] ، وإذا اختلفت (الشهادتان) [4] : في وزن ما أتلف ثبت الأكثر إن كملت، أي: البينتان فإذا شهد اثنان بان وزن ما أتلفه رطل وشهد آخران بأن وزنه رطلان ثبت الأكثر ترجحًا لبينته لأن معها زيادة علم بخلاف بينة القيمة لان مدركها الإجتهاد، وقد يكون زيادة العلم فيها مع بينة الأقل لاطلاعها على عيب في المقوم لم تطلع عليه الأخرى [5] ، ولا يخفى أن الكيل في الميكلات والذرع في المذروعات كالوزن في الموزونات، وقد استشكل الأذرعي [6] ترجيحه بينة الأكثر في الوزن ونحوه وقال: إن التعارض ظاهر وله وجه.
(1) في نسخة (ب) : (واحدة) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) في (ب) : (الشاهدتان) .
(5) انظر: العزيز (13/ 281) ، إخلاص الناوي (4/ 467) ، فتح الجواد (2/ 430، 431) .
(6) انظر: الغرر البهية (10/ 380)