فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1608

عليه [1] ، ويتصور ذلك بأن يدَّعي أحد الورثة على رجل أنه غصب (عبد) [2] التركة بكرة ويقيم بينة بذلك ويدعى وارث آخر أنه غصبه عشيةً ويقيم بينة بذلك [3] ، ويتصور أيضًا بأن يدعي عليه غصبًا مطلقًا ويشهد له أربعة فيستفصلوا ولا يخفى أن الغصب وأن السرقة مثال والإتلاف كذلك [4] .

وقوله (أو واحد) عطف على جملة حذف صدرها، أي: أو شهد واحدٌ بأنه غصبه بكرة/ [5] وواحد أنه غصبه عشيَّةً حلف المدعي مع أحدهما وطالب بالغرم لأن الشاهد الواحد ليس بحجة حتى يقع به التعارض [6] ، أو شهد اثنان أن قيمة ما أتلف أي: أتلفه المدعى عليه ربع، أي: ربع دينار وشهد الآخران أنهما ثمن، أي: ثمن دينار ثبت الأقل وهو ثمن الدينار في هذه الصورة لاتفاقهما عليه وتعارضتا، أي: البينتان في الباقي وهو الزائد على الثمن [7] ، أو شهد واحدٌ بأن قيمته ربع دينار وواحد بأن قيمته ثمن ثبت الأقل لكمال البينة فيه [8] .

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 466) ، التمشية (3/ 750) .

(2) في نسخة (ب) : (عند) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 466) ، التمشية (3/ 751) ، الروضة (8/ 363) ، العزيز (13/ 281) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) بداية لوحة (243) من نسخة (ج) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت