فهرس الكتاب
العتق] فإنه لغوٌ [1] ، [وكذا[2] لو قال لرقيقه: أعتقت نفسي منك أو أنا منك طالق،]بخلاف قوله لزوجته: أنا منك طالق لأن الزوجية تشمل الزوجين والملك (لا يشمل [3] السيد) [4] ، (و) لا قوله: (اعتد لذكر) خاطبه بذلك وهذه من الزوائد، فإذا قال لعبده: اعتد أو استبر كان لغوًا، بخلاف قوله للأمة: اعتدي أو استبرئي فإنه كناية [5] .
فصل
للعتق خمس خصائص:
الاولى: السراية وتقدم [على] [6] الكلام فيها أن السراية في الأشقاص [7] كما سيأتي لا في الأشخاص، فعتق الجنين/ [8] لا يستلزم عتق الأم فيصح عتقه دونها،
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 485) التمشية (3/ 770) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(3) في نسخة (ب) : (لا يشمل إلا السيد) .
(4) إذا قال لرقيقه أنا منك حر الأصح أنه لا يقع به العتق وإن نواه.
انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 485) التمشية (3/ 770) التهذيب (6/ 31) السراج الوهاج (625) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) و (ب) وفيها (وتقدم الكلام عليه فيها) .
(7) الأشقاص: جمع شقص: بكسر الشين، وهو: القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء وأصله: الجزاء والنصيب والسهم، مأخوذ من المشقص، وهو من النصال. ما طال وعرض. والشقيص هو الشريك يقال: شقيصي يعني شريكي.
انظر: النظم المستعذب (1/ 252) تحرير التنبيه (227) المصباح المنير (319) .
(8) بداية لوحة (246) من نسخة (ج) .