فهرس الكتاب
وإنما يصح عتقه بعد نفخ الروح فيه فإن أعتقه وهو مضغة بأن قال: أعتقت مضغة هذه الجارية، [1] قال القاضي [الحسين] [2] في فتاويه /: لا يكون شيئا لأن إعتاق مالم ينفخ [3] فيه الروح) لا يصح نقلاه عنه وأقراه [4] ، [قالا] [5] : ولو قال: مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار, بأن الولد [انعقد] [6] حرًا وتصير به الأم أم ولد، زاد النووي [7] : أنه ينبغي أن لا يصير حتى يقر بوطئها لأنه يحتمل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة، قال البلقيني: [8] قوله"حتى يقر بوطئها"غير كاف وصوابه حتى يقر بأن هذه المضغة منه، قال وقوله"مضغة هذه الجارية حر"لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله: (أعتقت مضغة هذه الجارية) [9] . انتهى.
وقوله لأمته (أول ولد) تلدينه (حر ينحل بميت) أي: بولادة ميت فإذا ولدت أول ولد ميتًا انحل ما كان عقده من الإعتاق لوجود الصفة حتى إذا
(1) انظر: الروضة (8/ 481) العزيز (13/ 404) الغرر البهية (10/ 407) . .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(3) في (أ) : (الروح ميه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: العزيز (13/ 404) الروضة (8/ 441) الغرر البهية (10/ 407) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) في نسخة (أ) : (ينعقد) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: الروضة (8/ 441) .
(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 495) الغرر البهية (10/ 408) .
(9) في نسخة (أ) و (ج) و (د) : (أعتقت هذه الجارية) والمثبت من (ب) .