فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 1608

ولدت بعده حيًا لا يعتق، [1] ويؤخذ مما جرى عليه الإرشاد وأصله هنا وفي الجنائزفي غسل السيدأمته تبعًاللعزيز [2] والروضةفيهمارجحان الوجه القائل ببقاء الرق بعد الموت، فإن في بقائه وجهين، ويؤخذ مما جريا عليه تبعًا للشيخين صحة تعليق عتق رقيق قبل دخوله في ملكه في صورة مخصوصة لأنه لو قال لها هكذا وهي حامل عتق قطعًا أو حائل فعلى الأصح، وعلل بأنه وإن لم يملك الولد حينئذ فقد ملك الأصل المقيد بملكه [3] ، وأما عتق الأم، فإنه وإن استلزم عتق الحمل فهو بطريق (التبع) [4] لا السراية كما نبه عليه بقوله (وتبع) [5] .

(أمًا حمل بملكه) معتق الأم كما يتبعها في البيع إلا أن البيع يبطل باستثنائه والعتق لا يبطل لقوته [6] ، فإذا قال: أعتقتك دون حملك عتقا معًا كما في استثناء العضو فإنه يبطل به البيع دون العتق، وخرج بقوله (يملكه) : ما إذا كان يملك الأم دون الحمل فلا يعتق باعتاق الأم إذ لا سراية ولا يستتبع

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 485) التمشية (3/ 771) الوسيط (7/ 476) التهذيب (8/ 375) الروضة (8/ 385) ..

(2) انظر: العزيز (2/ 404) , الروضة (8/ 385) .

(3) انظر: العزيز (13/ 313) الروضة (8/ 385) .

(4) في نسخة (أ) : (البيع) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: العزيز (13/ 312) التهذيب (8/ 357) نهاية المحتاج (8/ 383) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 486) التمشية (3/ 772) الروضة (8/ 385) العزيز (13/ 312) اسنى المطالب (4/ 437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت