فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1608

إعتاقه شخصًا بملكه عتق شخص يملكه غيره [1] (ولا عكس) أي (لا يتبع) [2] أم حملًا بملكه في العتق فلو أعتق الحمل نفذ العتق فيه فقط ولم يعتق الأم لأن الفرع لا يستتبع أصله [3] ، ولو أعتق الحامل في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا الأم فقط، قال الأذرعي: [4] الظاهر نظرًا لا نقلًا أنها تعتق دون الحمل كما إذا قال: أعتقت سالمًا وغانمًا ولا يخرج من الثلث إلا سالم فإنه يعتق، ولا فرق بين أن يرتب هو (العتق [5] أو يرتبه الشرع) على سبيل التبعية، ولو وضعت الحامل أحد تومين ثم أعتقها والآخر (مجتن) [6] حال العتق الظاهر كما نقله الأذرعي [7] عن بعضهم أن المنفصل قبل العتق لا يتبعها (وإن المجتن) [8] يتبعها، وقد حكي خلاف في تعدي الشراء إلى التؤم (المجتن) [9]

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 486) التمشية (3/ 771) الروضة (8/ 385) التهذيب (8/ 357) .

(2) في نسخة (د) : (أي لا بيع) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 486) التمشية (3/ 772) الروضة (8/ 385) العزيز (13/ 312) المنهاج (626) .

(4) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 437) .

(5) في نسخة (أ) : (العتق ترتبة الشرع) والمثبت من (ج) و (ب) و (د) .

(6) في نسخة (ج) : (والآخر مجبن) .

(7) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 437) .

(8) في نسخة (ج) : (وأن المجبن) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت