فهرس الكتاب
الضمان بإقراره فلا يضيع حق الغائب بامتناع القاضي من القبض] (1) .
ويجب على شاهد كاف في ثبوت الحق المشهود به أداء للشهادة (2) , فمن تحمل شهادة بإشهاد أو علم استند إلى رؤية أو سماع اتفق وقوعهما ودعي لأدائها وجب عليه الأداء والحالة هذه (3) , لأنها أمانة حصلت عنده فكان عليه أداؤها , ويحرم كتمانها (4) قال تعالى {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (5) .
فإن لم يكن في القضية سوى شاهدين بأن لم يتحمل سواهما أو مات غيرهما أو فسق أو جن أو غاب تعين عليهما الأداء (إذا(6) دعيا له) (7) قال الله تعالى: {ولا يأبَ الشهداء إذا ما دعوا} (8) ومن أبى منهما فقد عصى لأن مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين (9) , ولا يجب الأداء على من
ــــــــ
(1) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 376) .
(2) انظر: الروضة (8/ 244) , مغني المحتاج (4/ 451) , فتح الجواد (2/ 414) , وإخلاص الناوي (4/ 418) , والتمشية (3/ 704) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) وهذا الصحيح في المذهب. انظر: الروضة (8/ 244) , مغني المحتاج (4/ 451) .
(5) الآية رقم (283) من سورة البقرة.
(6) في (ب) (إذا دعيا إليها) .
(7) انظر: الروضة (8/ 244) ,نهاية المحتاج (8/ 322) , ومغني المحتاج (4/ 450) , وتحفة المحتاج (10/ 269 ,270) , البيان (13/ 268) .
(8) الآية رقم (282) من سورة البقرة.
(9) انظر مغني المحتاج (4/ 450) , وتحفة المحتاج (10/ 270) , والروضة (8/ 244) .