فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1608

لا تكفي شهادته لثبوت المشهود به إذ لا يحصل به المقصود (1) ,كمن ليس معه شاهد آخر في حق لا يثبت بشاهد ويمين أو لا يرى القاضي الحكم

(بما يشهد به) (2) ,كمن يطلب منه إنسان يريد أن يقضي له بشفعة/ (3) الجوار شهادة بالجوار عند حاكم شافعي (4) , وعن هذين وما أشبههما احتراز الإرشاد بقوله من زوائده (كاف) .

وإن كان في القضية شهود فالأداء فرض كفاية إذا قام به اثنان منهم سقط ... [الفرض] (5) عن الباقين (6) , فلو طلب المستحق الأداء من اثنين منهم لزمهما في الأصح سواء علمنا امتناع غيرهما أم لا لئلا يفضي إلى التواكل ولأن من عينه قد يكون أظهر عدالة فيقبله القاضي سريعًا (7) , وإنما يجب (الأداء [إذا] (8) ادعى) ليؤدي بمسافة عدوى وهي التي يتمكن المبكر أن يرجع منها إلى أهله قبل الليل (9) , سميت بذلك لأن القاضي يعدي من استعداه إليها. أي: يعين من طلب إعانته إلى تلك المسافة فإن دعي

ـــــــــ

(1) انظر: الروضة (8/ 244) , مغني المحتاج (4/ 451) .

(2) في: (ب) : (بمن يشهد به) .

(3) بداية لوحة (223) من نسخة (ب) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 414) , وإخلاص الناوي (4/ 418) , والتمشية (3/ 704) , مغني المحتاج (4/ 451) , الروضة (8/ 246) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 414) , والعزيز (13/ 75/76) , والروضة (8/ 244) .

(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 451) , وتحفة المحتاج (10/ 270) , ونهاية المحتاج (8/ 322) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) . .

(9) انظر: مغني المحتاج (4/ 451) , والعزيز (13/ 76/77) , والروضة (8/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت