فهرس الكتاب
الشاهد إلى مسافة فوق العدوى لم يجب الأداء بها (1) , وإن كانت دون مسافة القصر لجواز الشهادة على الشهادة حينئذ (2) .
وإنما يجب الأداء على من لا عذر له ممن تقبل شهادته لا على ذي فسق ثبت كونه فسقًا بإجماع (3) أو ذي عذر جمعة (4) ,/ (5) فالفاسق فسقًا مجمعًا عليه كشارب الخمر لا يجب عليه الأداء إذا دعي بل لا يجوز له لأن الحكم به باطل (6) ,واحترز بالمجمع عليه عن المختلف فيه بين المجتهدين كشرب النبيذ فيجب على شارب النبيذ الأداء إذا دعي (7) , وإن عهد من الحاكم المدعو إليه ــــــ
(1) مسافة العدوى هي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله بالليل.
انظر: الروضة (8/ 245) , العزيز (13/ 75) , مغني المحتاج (4/ 451) , فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 418) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: الروضة (8/ 245) , مغني المحتاج (4/ 451) , فتح الجواد
(2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 418) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 283) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 418) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 283) , مغني المحتاج (4/ 452) .
(5) بداية لوحة (224) من نسخة (ج) .
(6) انظر: الروضة (8/ 245) , مغني المحتاج (4/ 451) , فتح الجواد
(2/ 415) , إخلاص الناوي (4/ 418) .
(7) انظر: الروضة (8/ 245) , فتح الجواد (2/ 415) , ومغني المحتاج (4/ 451) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 283) .