فهرس الكتاب
رده لأن الحاكم قد يغير اجتهاده (1) , وهذا التعليل يقتضي أنه إذا دعي إلى حاكم مقلد يرى رده لا يجب عليه الأداء وهو ظاهر (2) , والمعذور بمرض ونحوه من الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة لا يجب عليه الأداء لجواز الشهادة على الشهادة حينئذ , فعليه أن يشهد على شهادته أو يؤدي إن حضر القاضي إليه ليسمع شهادته (3) ,لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استناب من /يسمعها (4)
وقد عدل الإرشاد إلى قوله (ذي عذر جمعة) عن قول الحاوي"ومعذور بنحو مرض" (5) قال: ليشمل سائر أعذار الجمعة ومنها الخوف على المال (6) , ويرد عليه: أن الأنوثة (إما أن تعد عذرًا) (7) لا تجب معه الجمعة
أو لا تعد , فإن عدت عذرًا ورد عليه المرأة غير المخدرة (8) فإنه
ـــــــ
(1) انظر: الروضة (8/ 245) , مغني المحتاج (4/ 452) , الغرر البهية (10/ 382) .
(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 452) , الغرر البهية (10/ 382) .
(3) انظر: التهذيب (8/ 228) , الروضة (8/ 246) , مغني المحتاج (4/ 452) , فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 419) .
(4) لعل المصنف يشير إلى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في البخاري في قصة الرجل الذي استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم كتاب الله في زنا ابنه , وفيه (( وأغدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهما , فغدا عليها فاعترفت فرجمت ) ).
انظر: صحيح البخاري (8/ 168) , في كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنا, برقم (6828) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل 122/أ) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 452) , أسنى المطالب (4/ 371) .
(7) في (أ) (إما أن تعده عذرًا) وفي (ب) (إما أن يعد) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) المخدرة: يقال جارية مخدرة إذا ألزمت الخدر وكذلك مخدورة , والخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت , والخدر أيضًا خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب , وهو الهودج.
انظر: لسان العرب (4/ 230) , معجم تهذيب اللغة (1/ 991) .