فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1608

[يجب] (1) عليها الأداء والحضور له ويجب على زوجها الأذن لها فيه (2) , وإن لم تعد الأنوثة عذرًا في الجمعة ورد على الضبط بعذر الجمعة المخدرة وهي التي لا تخرج إلا نادرًا لنحو حمام أو زيارة أو عزاء فهي كالمريض لا يجب عليها الحضور للأداء (3) ويرد أيضًا المتعطل عن كسبه في الوقت الذي يشتغل فيه بالأداء كما [سيأتي] (4) بيانه , وقد يدعى أن قول الحاوي"ومعذور بنحو مرض" (5) أي في كونه عذرًا شرعيًا يشمل هذين مع أعذار الجمعة كلها (6) .

وإذا اجتمعت شروط (وجوب للأداء) (7) لم يرهق إليه الشاهد بل لو كان في صلاة أوحمام أو على طعام كان له التأخير إلى الفراغ (8) ولا يمهل إلى ثلاثة أيام (9) , ولا يجب الأداء على الشاهد إلا عند من له أهلية سماع الشهادة

ــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: الروضة (8/ 246) , الغرر البهية (10/ 283) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 419) , الروضة

(8/ 246) , مغني المحتاج (4/ 452) , العزيز (12/ 538) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/122/أ) .

(6) انظر: الروضة (8/ 246) , مغني المحتاج (4/ 452) , النجم الوهاج (10/ 366)

(7) في: (ب) (وجب الأداء) وفي (ج) و (د) (وجوب الأداء) .

(8) انظر: العزيز (13/ 78) , الروضة (8/ 246) .

(9) انظر: نهاية المحتاج (8/ 322) , وتحفة المحتاج (10/ 270) , والروضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت