فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1608

وهو القاضي لا عند غيره من أمير أو وزير (1) , قال ابن كج (2) : عندي يلزمه إذا علم أنه يصل به للحق, ورجحه في زوائد الروضة (3) هنا , وينبغي حمله على أن المراد ما إذا علم أنه لا يصل الحق إلا به دون القاضي , فإن كان يصل بالقاضي (فلا(4) حاجة) / (5) لإقامة البينة عند من ليس أهلًا لسماعها, وبهذا يندفع مناقضة ترجيح الروضة هنا لجزمها في القضاء على الغائب بأن منصب سماع الشهادة يختص بالقضاء (6) , ولو دعي الشاهد إلى من لا يعتقد انعقاد ولايته [لجهل] (7) أو فسق لزمه الإجابة كما قال في الكفاية (8) , ولو شهد عند قاض فرد شهادته (بعلة) (9) الفسق ثم طلبه المدّعي أن يشهد له , فإن كان عند القاضي [الأول (10) لم تلزمه الإجابة وإلا لزمته] (11) .

ــــــــ

(1) انظر: نهاية المحتاج (8/ 323) , ومغني المحتاج (4/ 452) , والروضة

(2) انظر: الروضة (8/ 246) , نهاية المحتاج (8/ 321) .

(3) انظر: الروضة (8/ 247) .

(4) في (ب) (فلا حاجة إليه) .

(5) بداية لوحة (146) من نسخة (د) .

(6) انظر: الروضة (8/ 172) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: أسنى المطالب (4/ 371) , الغرر البهية (10/ 283) .

(9) في (ج) : (بعلمه الفسق) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(11) انظر: العزيز (13/ 78) , والروضة (8/ 246) , وأسنى المطالب (4/ 371) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت