فهرس الكتاب
[وهل (1) للشاهد أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه خلاف معتقده كبيع يرتب عليه شفعة الجوار؟.
وجهان بلا ترجيح في الروضة (2) هنا لكن رجح في أدب القضاء الجواز (3) , وقد تعقب في الخادم (4) حكاية الوجهين في الجواز لأن صاحب روضة الحكام (5) إنما حكاهما في الوجوب , وكذا الدارمي] (6) [وتحمل (7) الشهادة في عقد النكاح فرض كفاية لتوقف انعقاده عليه] (8) .
وهل هو فرض كفاية في التصرفات المالية والأقارير للحاجة إلى تأكيدها وتمهيد طريق إثباتها عند التنازع أو مستحب؟.
وجهان الصحيح الأول (9) .
ـــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر: الروضة (8/ 139) .
(3) انظر: الروضة (8/ 246) .
(4) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.
(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 371) .
(6) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 371) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: العزيز (13/ 82) , الروضة (8/ 247) , مغني المحتاج (4/ 450) .
(9) انظر: الروضة (8/ 247) , مغني المحتاج (4/ 450) , وتحفة المحتاج
(10/ 267) , ونهاية المحتاج (8/ 321) .