فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1608

[ولو دعي (1) لتحمل لم تجب عليه الإجابة إلا أن يدعى لتحمل على معذور بمرض أو حبس أو يدعى لمخدرة أو لقاضٍ يشهد على أمر ثبت عنده, لئلا يحتاج القاضي إلى التردد إلى أبواب الشهود فتتعطل مصالح الناس] (3) , ثم التطوع بتحملها أولى (2) , ويجوز أخذ الأجرة عليه إن لم يتعين الشخص له وكذا إن تعين , كما يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميت وتعليم الفاتحة, وإن تعين الشخص (4) قال السرخسي (5) : هذا إذا دعي ليتحمل فأما إذا أتاه المتحمل فليس له أن يأخذ شيئًا إذ ليس للتحمل والحالة هذه أجرة , وليس للشاهد أخذ أجرة على الأداء وإن لم يتعين عليه لأنه كلام يسير لا أجرة لمثله. (ولنازح) أي: يجب (لبعيد) (6) عن مكان الأداء بمسافة العدوى فما فوقها (أجر) مركب يركبه من موضعه إلى مكان الأداء (7) , وله المطالبة بالأجر وصرفه إلى غير الركوب (8) , (وإن مشى) , وفي وجه مرجوح حكاه البغوي (9)

ـــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت في (ج) و (د) .

(2) انظر: العزيز (13/ 80) , والروضة (8/ 248) , وأسنى المطالب (4/ 372) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: العزيز (13/ 80) , والروضة (8/ 248) .

(5) انظر: العزيز (13/ 82) , والروضة (8/ 249) .

(6) في (أ) (لبعيدة) والمثبت في (ب) و (ج) و (د) .

(7) انظر: الروضة (8/ 248) , العزيز (13/ 81) , مغني المحتاج (4/ 452) .

(8) وهو أصح الوجهين.

انظر: الروضة (8/ 249) , العزيز (13/ 81) , التهذيب (8/ 228) , فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 419) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 284) .

(9) انظر: التهذيب (8/ 229/230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت