فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1608

(ليس له(1) أن يمشي) ويصرف الأجر إلى غير الركوب, وإليه الإشارة بأن الوصلية.

(و) يجب له أيضًا (نفقة) للطريق كما نقلاه (2) عن التهذيب (3) وأقراه (4) وهو من زوايد الإرشاد , ولو كان فقيرًا يكسب قوته يومًا بيوم وكان في صرف الزمان إليه ما يشغله عن (كسبه) (5) لم يلزمه الأداء إلا إذا أعطاه المشهود له قدر ما يكسبه في ذلك الوقت (6) , نقلاه عن تعليق الشيخ أبي حامد وأقراه (7) , والتقييد بالنازح من الزوائد للإحتراز عما إذا كان الشاهد قريبًا فيجب عليه المشي إذا دعي للأداء (8) , لكن لو عسر عليه المشي لضعف ونحوه فكالنازح في المطالبة بأجرة المركب وصرفها لغير الركوب كما اقتضاه كلام الروضة من زوائده (9) , وصرح به المصنف في شرحه (10) , وهو وارد [على] (11) مفهوم تقييده بالنازح, وأما كاتب

ـــــــــ

(1) في (أ) : (ليس لنا أن نمشي) وهو المثبت في (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: العزيز (13/ 81) , والروضة (8/ 248/249) .

(3) انظر: التهذيب (8/ 229/230) .

(4) انظر: الروضة (8/ 248) , العزيز (13/ 81) .

(5) في (أ) : (كنسبه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 415) , والغرر البهية (10/ 285) , والروضة (8/ 249) .

(7) انظر: العزيز (13/ 81) , والروضة (8/ 249) .

(8) انظر: الروضة (8/ 248) , العزيز (13/ 81) .

(9) انظر: الروضة (8/ 249) .

(10) انظر: إخلاص الناوي (4/ 419) , والتمشية (3/ 705) .

(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت