فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1608

الصكوك (1) فقد سبق أن أجرته على المنتفع بكتابته حيث لم يكن له رزق من بيت المال (2) , وكتابة الصكوك فرض كفاية للحاجة إليها في حفظ الحقوق وإن لم يجز الإعتماد على الخط وحده (3) .

(واستفصل) القاضي (عدلًا لريبة ندبًا) , فإذا ارتاب القاضي بالشهود وهم عنده عدول , كأن توهم غلطهم ندب له أن (يستفصلهم) (4) , بأن يفرقهم ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة ومكانه وصفته: أتحمل وحده أم مع غيره؟ وهل كتب شهادته/ أم لا؟ وهل كتب قبل فلان أو بعده؟ وكتبوا بحبر أو مداد؟ وإذا أجابه بعضهم منعه من الاجتماع بالباقين إلى أن يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه, فإن ظهر بالإستفصال خلل ترد [به] (5) شهادتهم ردها , وإن اتفقت كلمتهم أو أمسكوا عن التفصيل ورأى أن يعظهم وعظهم , فإن أصروا

وجب عليه القضاء إذا وجدت شروطه, ولا عبرة بما يبقى من ريبة (6) ,

وإن لم يحصل للقاضي ريبة من الشهود العدول

ــــــــ

(1) الصكوك: جمع صك , وهي: الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والتقارير. ويغلب استخدامه في التعاملات الشرعية القضائية.

انظر: المصباح المنير (345) .

(2) انظر: الروضة (8/ 250) , العزيز (13/ 82) .

(3) انظر: العزيز (13/ 82) , الروضة (8/ 250) , إخلاص الناوي (4/ 419) , والتمشية

(3/ 704) , والغرر البهية (10/ 286) .

(4) في (أ) (أن يستفضلهم) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(7) انظر: الروضة (8/ 157) , وفتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 419) , والتمشية (3/ 706) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت