فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1608

عنده لم يستفصلهم لأن فيه غضًا منهم (1) .

واستفصل القاضي شاهدًا (مجهولًا) أي: مجهول العدالة ثم استزكاه أي: طلب تزكيته حيث لم يظهر بالإستفصال خلل كاف في الرد (2) , وما في الإرشاد من ندب الإستفصال هو المنقول في العزيز والروضة عن ابن كج والبغوي وعامة الأصحاب (3) / (4) , وهو الموافق لنص المختصر (5) , وظاهر قول الحاوي"فإن ارتاب فليستفصل" (6) هو الوجوب , وعليه جرى الإمام والغزالي في الوسيط (7) ,وما في الإرشاد أيضًا من تقديم الإستفصال على الإستزكاء هو مرجح الروضة المنقول عن العراقيين وغيرهم. (8) خلافًا لظاهر ما في الحاوي من ذكر الإستفصال عقب الإستزكاء (9) .

(ويجب) استزكاء الشاهد لذي الحق (وإن عدله خصمه) (10) كأن قال: هو عدل, ولكن غلط في شهادته فلا يسقط بذلك وجوب الإستزكاء , لأنه

ــــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: أدب القاضي (412) , الوسيط (7/ 317) .

(3) انظر العزيز (12/ 509) , والروضة (8/ 157) , والتهذيب (8/ 186) .

(4) بداية لوحة (224) من نسخة (ب) .

(5) انظر: مختصر المزني (410) , الروضة (8/ 157) , العزيز (12/ 509) .

(6) انظر: الحاوي الصغير (ل 122/أ) .

(7) انظر: الوسيط (7/ 320) , الروضة (8/ 157) , العزيز (12/ 509) .

(8) انظر: الروضة (8/ 157) .

(9) انظر: الحاوي الصغير (ل/12/أ) .

(10) انظر فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 419) , والتمشية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت