فهرس الكتاب
لحق الله تعالى (1) خلافًا لما في الحاوي (2) . تبعًا للوجيز (3) من أنه يصير بقول الخصم عدلًا في حقه فلا يستزكى, وما في الإرشاد من وجوب الاستزكاء في هذه الصورة هو مرجح العزيز والروضة والمحرر والمنهاج (4) , (كأن طال عهد) بالتزكية بأن شهد عند الحاكم في (واقعة وزكي) (5) ثم جاء بعد زمن طويل/ (6) يشهد في واقعة أخرى (وشك) أي: شك الحاكم في بقاء العدالة فإنه يجب الإستزكاء لأن طول الزمان مظنة تغير الأحوال فإن لم يطل الزمان لم يجب الاستزكاء (7) , والمرجع في طول العهد وقصره إلى إجتهاد الحاكم (8) , وقول الحاوي (9) "فإن شهد ثانيًا وطال الزمان ورجع".
أي: المزكي ظاهره الإكتفاء بمجرد إخبار المزكي والأصح كما في العزيز (( 10) والروضة) أنه يطلب تعديله ثانيًا , هذه عبارتهما وهي تقتضي أنه لابد من لفظ الشهادة.
ــــــــــــــ
(1) وهو أصح الوجهين في المذهب.
انظر: الروضة (8/ 154) , نهاية المحتاج (8/ 264) , أدب القضاء (97) .
(2) فإنه رجح الحكم بشهادته من غير حاجة إلى استزكاء.
انظر: الحاوي الصغير (ل 122/أ) .
(3) انظر: الوجيز (2/ 241) .
(4) انظر: العزيز (12/ 500 ,501) , والروضة (8/ 152) , والمحرر (ل 187/ب) ,والمنهاج (595) .
(5) في (ب) : (واقعة ثم زكي) .
(6) بداية لوحة (147) من نسخة (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 415) , وإخلاص الناوي (4/ 420) , والتمشية (3/ 706) .
(8) انظر: العزيز (12/ 509) , والروضة (8/ 158) , ومغني المحتاج (4/ 405) .
(9) انظر: الحاوي الصغير (ل 122/أ) .
(10) انظر: العزيز (12/ 509) , والروضة (8/ 158) .