فهرس الكتاب
(وقبل تزكية حجة تمت يحال) بين المدعي عليه والمشهود به وجوبًا/ (1) (لبضع) أي: لأجل بضع (2) يتبين تحريمه عليه بتلك الحجة إذا زكيت الحجة, كشاهدين شهدا أن زيدًا أعتق أمته أو طلق زوجته وجب على القاضي أن يحول بين السيد والأمة وبين الزوج والزوجة قبل التزكية وإن لم تطل بالأمة ولا الزوجة الحيلولة إحتياطًا للبضع (3) , فتعزل المرأة عند امرأة ثقة وتمنع من (( 4) الخروج) (5) (و) يحال قبل تزكية حجة تمت (في غير) أي: في غير البضع (جوازًا) لا وجوبًا (6) ,ولو كان المشهود به (مالًا) حال كون الحيلولة (بلا) طلب من المشهود له (7) ,فإن كان المشهود به عتق عبد ولم يطلب الحيلولة ورأى القاضي أن يحول بينه وبين السيد كان له ذلك (8) ,ويؤجره والحالة هذه
ــــــــ
(1) بداية لوحة (225) من نسخة (ج) .
(2) البضع: بضم الباء: هو الفرج , وقيل: هو الجماع نفسه.
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 415 , 416) ,وإخلاص الناوي (4/ 420) , والتمشية
(3/ 706) , العزيز (13/ 54) , الروضة (8/ 230) .
(4) في (د) : (من الزوج) .
انظر: المصباح المنير (51) , تحرير التنبيه (281) .
(5) انظر: العزيز (13/ 54) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 416) , والغرر البهية (10/ 287 ,288) , وإخلاص الناوي (4/ 420) .
(7) انظر: العزيز (13/ 53) , الروضة (8/ 230) , الوسيط (7/ 367) .
(8) انظر: المصادر السابقة.