فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1608

وينفق عليه من أجرته, وما فضل يوقف إلى تبين الحال (1) ,وإن كان المشهود به مالًا (ولم يطلب) (2) المشهود له الحيلولة ورآها القاضي جاز له أن

يحول (3) .

وقوله (حجة تمت) يتناول الرجلين والرجل والمرأتين وهذه من الزوائد لاقتصار الحاوي (4) على الشاهدين , فإن طلب العبد الحيلولة أو طلبها المشهود له بالمال وجب على القاضي إجابته , وفي وجه يتوقف جواز الحيلولة للقاضي على طلب العبد المشهود بعتقه وعلى طلب المشهود له بالمال (5) , وهو الخلاف المشار إليه بلو, ولا يخفى أن المراد بالمال العين لا الدين إذ يتصور فيه الحيلولة إلا بعد تعينه المتوقف على إقباضه (ولا يحكم) (6) بإقباضه إلا بعد التزكية (7) , وتبقى الحيلولة (إلى تبين) (8) الأمر للقاضي بالجرح أو التعديل , واحترز بقوله (تمت) عما قبل تمامها فلا يستحق

ــــــــ

(1) انظر: العزيز (13/ 54) .

(2) في (ب) : (ولم يثبت) .

(3) انظر: العزيز (13/ 53 , 54) , فتح الجواد (2/ 416) , وإخلاص الناوي

(4/ 420) , والتمشية (3/ 706) .

(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/122/أ) .

(5) انظر: الغرر البهية (10/ 288) .

(6) في (ب) : (ولا يجب) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) في (أ) (إلى أن يثبت) والمثبت من (ب) و (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت