(ويسري) عتق جزء الرقيق إلى باقيه كما سيأتي [1] لا حال كون ذلك العتق واقعًا (بعد موت) . أي: بعد موت من يعتق عنه الجزء [2] (وحالًا) أي: يسري في حال الإعتاق (كإيلاد) فإنه يسري، [3] فإذا أعتق إنسان جزءًا من رقيق باقيه له سرى العتق إلى الباقي موسرًاكان المعتق أو معسرًا كان سواء الجزء الذي اعتقه شائعًا كنصف وربع أو معينًا كأصبع وأنملة، لأنه إذا سرى والباقي لغيره كما سيأتي فسرايته والباقي له أولى [4] .
وهل يحصل عتق الباقي عقب عتق الجزء الذي سماه/ أو يحصل العتق في الكل دفعةً تعبيرًا بالجزء عن الكل؟
وجهان جاريان في إضافة الطلاق إلى جزيئها، يشبه أن يكون الأول منهما هو الأصح كما في الطلاق من العزيز [5] .
/ [6] وإنما يسري العتق إذا حصل في حال حياة المعتق، فلو أوصى بأن يعتق عنه بعض عبده فاعتق بعد موته لم يسر إذ الميت لخروجه عن أهلية الملك
(1) انظر: ص (1337) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 436) إخلاص الناوي (4/ 488) التمشية (3/ 773 - 774) العزيز (13/ 311) مغني المحتاج (4/ 492) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: اخلاص الناوي (4/ 487) التمشية (3/ 774) الروضة (8/ 384) العزيز (13/ 311) البيان (8/ 333) .
(5) انظر: العزيز كتاب الطلاق (13/ 312) مغني المحتاج (4/ 492) .
(6) بداية لوحة (185) من نسخة (د) .