فهرس الكتاب
ثم إذا عتق أحدهما لقبولهما طولب السيد بالبيان، فإن مات قبله طولب به وارثه فيعتق من بينه السيد أو الوارث ويرق الآخر [1] ، (و) إن (أيس) بيان بأن لم يكن للسيد وارث أو مات الوارث ولم يبين ولا وارث له (فقرعة وقيمة) بين العبدين فمن خرجت القرعة له عتق ولزمه / [2] قيمته لفساد المسمى بالإبهام [3] .
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 436) أخلاص الناوي (4/ 487) التمشية (3/ 773) التهذيب (8/ 393) الروضة (8/ 385 - 386) .
(2) بداية لوحة (247) من نسخة (ج) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 436) إخلاص الناوي (4/ 487) التمشية (3/ 773) التهذيب (8/ 393) الروضة (8/ 385) .