غير مالك لباقي العبد ولا موسر (فيقوم [1] عليه) نصيب غيره [2] ، وقد استثنيت صور تورد على إطلاق الحاوي والإرشاد:
منها: لو أوصى بأن يعتق عنه نصيبه من العبد المشترك ويكمل. أوقال: عتقًا ساريًا فإنه يسري بعد موته ولا يرد، فقد منع القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي [3] السراية فيها، وقالوا: إنما يحصل العتق فيها باختيار الشريك البيع، فليحمل إطلاق الأصحاب على تقييد هؤلاء الأئمة.
ومنها: لو كاتب شريكان أمة ثم أتت من أحدهما بولد واختارت المضي على الكتابة ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب [المستولد [[4] الميت وسرى وأخذ الشريك القيمة من تركة الميت حكاه البلقيني عن نص الأم [5] ، ولا ترد لأنه لا سراية فيها بعد الموت بل بالموت تبين حصول السراية حين الإستيلاد وذلك قبل الموت. [6]
ومنها: لو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشتري الوصي (منه [7] شقصًا) فأعتقه وبقي من الثلث قدر قيمة الباقي، قال البلقيني [8] : يسري العتق إليه لأن
(1) في نسخة (د) : (فيقدم عليه) .
(2) انظر: فتح الجواد (4/ 436) إخلاص الناوي (5/ 488) التمشية (3/ 774،775) مغني المحتاج (4/ 495 - 496) النجم الوهاج (10/ 476) .
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ل/234/ب) الوسيط (7/ 464 - 465) الغرر البهية (10/ 414) أسنى المطالب (4/ 440) مغني المحتاج (4/ 495) النجم الوهاج (10/ 677) .
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(5) انظر: التدريب (197/أ) الأم (8/ 67،68) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 440) .
(6) انظر: أخلاص الناوي (4/ 488) التمشية (3/ 774) .
(7) في نسخة (ب) : (ثلثه شقصا) .
(8) انظر: التدريب (ل/195/ب) الاعتناء والإهتمام (3/ 269 /أ) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 440) .