فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 1608

الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل، قال لم أر من صرح به. انتهى، وقد تمنع السراية ويقال ببطلان عتق الشقص منه لعدم حصول مقصود الموصى به مع عدم السراية بعد الموت، وإن كان قصده إعتاق أشقاصٍ عتق الشقص ولا سراية [1] .

وقوله (حالًا) ظرف للسراية فيسري عتق الجزء إلى الباقي في الحال قطعًا فيما إذا كان الباقي ملك المعتق وعلى الأصح في السراية إلى نصيب الشريك [2] كما سيأتي [3] ، وقوله (كإيلاد) حال لازمة من المستكن (في سرى أي يسري [4] عتق الجزء [حال] [5] كونه في السراية كالإيلاد، فإذا أولد أحد الشريكين الجارية المشتركة سرى الإيلاد بشرط اليسار كما يؤخذ مما سيأتي وصارت مستولدته ولزمه للشريك قيمة حصته مع حصة من المهر أيضًا [6] على ما مر في الجهاد [7] ، وتحصل السراية حال العلوق فتعتبر القيمة

(1) انظر: النجم الوهاج (10/ 475) مغني المحتاج (4/ 466) .

(2) انظر: البيان (3248) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 684) .

(3) انظر: ص ( ... ) .

(4) في نسخة (ب) : (شرى أي يشري) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(6) إذا أولد أحد الشريكين الجارية المشتركة بينهما، وكان موسرًا، سرى الإيلاد، ومتى يسري فيه ثلاث أقوال الأظهر منها: أن الإيلاد يسري بنفس العلوق.

انظر: فتح الجواد (2/ 436) إخلاص الناوي (4/ 489) التمشية (3/ 774) الوسيط (7/ 466) التهذيب (8/ 365) مغني المحتاج (4/ 497) .

(7) انظر: ص ( ... )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت