فهرس الكتاب
الورثة عينًا أو دينًا لمورثه ويقيم بمدعاه شاهدين, فإن حضر الغائب أخذ نصيبه بلا إعادة دعوى ولا شهادة (1) , ويأخذ الحاكم نصيب الغائب ونصيب غير المكلف صغيرًا كان أو مجنونًا وجوبًا في العين وجوازًا في الدين على المرجح/ (2) ,وإفادة حكم الصغير من الزوائد, وفي العزيز والروضة هنا (3) أن ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب على الحاكم انتزاع العين وفي باب الوديعة (4) أنه لو حمل الغاصب المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي وجوب قبوله وجهان , وقالا: أنه يجوز جريان الوجهين هنا [لكنهما (5) قالا في باب استيفاء القصاص (6) أن محل الوجهين ما عدا الصورة المذكورة هنا] حفظًا لحق الميت , ومنع المصنف كالبلقيني (7) جريان الوجهين هنا, وفرقا بما حاصله مع اختلاف عبارتهما عنه: أن المدعي عليه هنا منكر معتقد أن الدار ملكه فوجب على الحاكم انتزاع نصيب الغائب (قطعًا لدرء) (8) هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب, بخلاف الغاصب [فإنه (9) مقر تعلق به
ــــــــــــ
(1) انظر: العزيز (13/ 98) , الروضة (8/ 256) ,فتح الجواد (2/ 414) , وإخلاص الناوي (4/ 417) , والتمشية (3/ 703) .
(2) بداية لوحة (145) من نسخة (د) .
(3) انظر: العزيز (13/ 100) , والروضة (8/ 257) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) انظر: الروضة (7/ 84) .
(7) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 376) .
(8) في (ب) : (فقط لدرء) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .