فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1608

وإن مات بعد النكول فلا حق لهم فيها لكن لأولاده أن يحلفوا على الوقف ويأخذوا نصيبهم (1) , ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الولد فالموقوف للولد إلى حين موت أحدهم ربع الغلة ومن حين موته يوقف له ثلثها لعود المستحقين حينئذ إلى ثلاثة, فإن بلغ وحلف أخذ الموقوف بكماله (2) ولو بلغ الولد مجنونًا أديم وقف نصيبه إلى الإفاقة, فإن ولد له ولد قبل أن يفيق صار الموقوف له الخمس ولولده الخمس بعد أن كان الموقوف له (نفسه) (3) الربع, فإن أفاق وبلغ/ ولده حلفا واستحقا فيه فيأخذ هو الربع إلى حين حدوث ولده والخمس من حينئذ ويأخذ ولده الخمس من حين ولد (4) , ولو مات مجنونًا بعد ما ولد له فالغلة الموقوفة لورثته إذا حلفوا ويوقف لولده من حين موته ربع الغلة (5) .

وأخذ لغائب وغير مكلف نصيبه أي: أخذه الحاكم وذلك إذا ثبت المدعى بشاهدين عينًا كان ذلك المدعى أو دينًا بأن يدعي الحاضر الكامل من

ــــــــ

(1) انظر: الغرر البهية (10/ 278) , والروضة (8/ 260 ,261) والعزيز

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) في (ب) : (نصيبه) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 280 ,281) , والروضة (8/ 261) والعزيز

(5) انظر: الغرر البهية (10/ 281) , والروضة (8/ 261) , والعزيز (13/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت