فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1608

بعض الثلاثة المدعين ونكل بعضهم أخذ (الواحد) (1) ممن حلف ثلث الدار

وقفًا وصار الباقي شركة بين من أنكر ومن نكل دون حلف , ويصير نصيب الناكل وقفًا عليه بإقراره (2) , فإن ماتوا انتقل نصيب الحالف إلى البطن الثاني بلا يمين ولا ينتقل إليهم نصيب من نكل إلا بيمين, [ (3) (وهكذا) (4) حكم البطن الثالث ومن بعده] (5) وفي دعوى بعض الورثة كالثلاثة وقف تشريك بأن ادعوا أن مورثهم وقف هذه الدار مثلًا عليهم وعلى أولادهم

[وأولاد أولادهم] (6) ما تناسلوا وأنكر بقية الورثة فأقام المدعون شاهدًا وحلفوا معه أخذوا الدار وقفًا (7) وحفظ ريع حصة كل من ولد ليحلف, فإذا ولد لأحدهم منهم أو لولده مثلًا ولد صار شريكًا لهم لكن لا يستحق بلا يمين فيوقف نصيبه بأن يحفظ في يد أمين إلى أن يبلغ (8) , فإن حلف بعد بلوغه استحق أو نكل قسم نصيبه بين الباقين وجعل كأن لم يولد, وإن مات قبل بلوغه أو بعده وقبل نكوله فلوارثه أن يحلف ويأخذ حصته من الغلة (9) ,

ـــــــــ

(1) في (ب) : (الواجد) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) في (د) : (ولهذا) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت