فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1608

وأنه يبقى للبائع تبعًا للمنفصل، وحكي عن النص، ويمكن جريانه هنا لكن الظاهر الفرق بتشوف الشرع هنا إلى العتق فغلب تبعية المجتن للأم [1] .

(وهو) أي: العتق (بعوض كالخلع) في الصحة قياسًا عليه بل أولى لتشوف الشرع إلى التخليص من الرق دون الفراق، [2] وفي كونه من جانب المالك معاوضة فيها شائبة تعليق ومن جانب المستدعى معاوضته فيها شوب جعالة، [3] وفي أنه إذا كان العوض فاسدًا رجع إلى القيمة، فلو/ [4] قال لعبده: أعتقتك على ألف وأنت حر على ألف فقبل على الفور، أو قال له العبد: أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف في الصور الثلاث، كما يرتفع النكاح في الخلع ويلزم المختلع العوض [5] ، ولو قال لإنسان: (أعتق عبدك) عني والعبد مغصوب غير مقدور وعلى انتزاعه عتق عنه ولزمه الألف لأنه يحتمل في البيع الضمني مالا يحتمل في غيره كما سيأتي (ويكون الولاء) [6]

(1) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 437)

(2) انظر: الروضة (8/ 385، 386) فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 486) التمشية (3/ 772) مغني المحتاج (4/ 492) الغرر البهية (10/ 408) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) بداية لوحة (184) من نسخة (د) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 486) التمشية (3/ 772) الغرر البهية (10/ 409) مغني المحتاج (4/ 494) .

(6) في نسخة (أ) : (وتكون الولاية) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت