فهرس الكتاب
للملتمس لأن العتق عنه، [1] ولو لم يقل (عني) [2] بل قال: اعتق عبدك (أو اعتق أمَّ ولدك بألف) مثلًا (ففعل نفذ) إعتاقه (واستحق) الألف على الملتمس، كما لو قال طلق زوجتك على كذا وهو افتداء من جهة الملتمس فيكون الولاء للمالك [3] ، (أو) قال (اعتقها) أي أم ولدك (به) أي: بالألف عني أو قال: (اعتقه) أي عبدك / (عني) ولم يذكر عوضًا (فمجانًا) أي فيعتق كل منهما مجانًا سواء قال مجانًا أولم يقل، خلافًا لما يوهمه قول الحاوي [4] "مجانا"من التقييد بالإتيان به [5] ، ويلغو قوله في صورة أم الولد عني وقول سيدها عنك، لأن الملك فيها لاينتقل فليغو ذكر الألف ولا يستحق عليه شيئًا [6] ، ولو قال أعتق أم/ [7] ولدك عني ولم [8] يذكر) عوضًا فأعتقها عتقت، والأصح أنها تعتق مجانًا ويلغو قوله عني لما [9] مر، والعتق في صورة العبد يتضمن الهبة كما سيأتي
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 486) التمشية (3/ 772) الحاوي الكبير (18/ 4) العزيز (9/ 310) .
(2) في نسخة (أ) : (علي) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 486 - 487) التمشية (3/ 772) مغني المحتاج (4/ 494) التهذيب (5/ 574) .
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/أ)
(5) إن أطلق ولم يقل مجانًا فهل يستحق عليه قيمة العبد؟ فيه وجهان الأظهر ما ذكره المصنف.
انظر: العزيز (6/ 310)
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 487) التمشية (3/ 772) .
(7) بداية لوحة (249) من نسخة (ب) .
(8) في (أ) و المثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 435) إخلاص الناوي (4/ 487) التمشية (3/ 772) الوسيط (6/ 53) مغني المحتاج (4/ 363) .