فهرس الكتاب
فهي زور فإن ذلك لا يمنع من سماعها سواء ذكر لكلامه تأويلًا من جهل أو نسيان أم لا، لأنه ربما قال ذلك سهوًا، ثم ذكر أو جهل بأن له بينة ثم علم [1] ، والأصل في كون (اليمين) * لا تفيد البراءة قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الصحيحين السابق أول الباب ( [فمن] [2] قضيت له بشيءٍ من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعةً من النار) [3] وحديث ابن عباس عند أبي داوود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر رجلًا بعد ما(حلف) [4] بالخروج من حق صاحبه [5] ، صححه الحاكم، وزاد أحمد
(1) هذا أصح الوجهين.
انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، الروضة (8/ 313) ، إخلاص الناوي (4/ 456) ، التمشية (3/ 741) ، الغرر البهية (10/ 361) التهذيب (8/ 253) ، العزيز (13/ 204) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) تقدم تخريجه في ص (978) .
(4) في نسخة (ب) : (حلف له باليمين) .
(5) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 288، 299) في كتاب الأقضية، باب كيف اليمين، برقم (3615) ، والنسائي في سننه الكبرى (5/ 433) في كتاب القضاء، باب كيف اليمين، برقم (5959) ، والحاكم في المستدرك (4/ 95، 96) في كتاب الأحكام وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والحديث أعله ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 725) بأبي يحيى الراوي عن ابن عباس وقال أنه مجهول، وأجاب ابن الملقن في البدر المنير (9/ 685) وفيه نظر فأبو يحيى هذا اسمه زياد: كذا سماه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. وقال عبدالحق اسمه مصدع وكذا قال ابن عساكر في الأطراف. قال الحافظ المزي وهو وهم وإنما هو زياد قال: وذكر له البخاري في التاريخ هذا الحديث، قال عبدالحق في الأحكام (3/ 363) : وأبو يحيى هذا وثقه ابن معين، وقال ابن أبي حاتم: كان عالمًا بابن عباس: وقال أبو أحمد: كان زائغًا حائدًا عن الحق. وذكر ابن حزم حديث أبي داوود في المحلى (9/ 388) وقال إنه حديث ساقط. وضعفه الألباني إرواء الغليل (8/ 307، 308) .