فهرس الكتاب
في روايته كأنه عليه الصلاة والسلام [علم] [1] كذبه [2] ، [ولو[3] أقام بينةً بدعواه ثم قال: كذب شهودي أو هم مبطلون سقطت بينته لا دعواه [4] ، فإن أقام بينة فادعى الخصم إقراره فكذب الشهود وأراد أن يقيم شاهدًا ويحلف معه ليسقط اليمين لم يمكن من ذلك لأن مقصوده الطعن] [5] وقوله (وإن نكل) شرط جوابه [قوله[6] (حلف) ]فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين (أو ردها) على المدعي (أو سكت) عن الحلف بعد استحلافه (وقضى) القاضي (بنكوله أو قال) / [7] يعني (القاضي للمدعي: احلف حلف) المدَّعي اليمين المردودة وقضى له في كل من الصور [فلا[8] يقضي له بمجرد النكول [9] ]، وإنما يحصل النكول بأن يستحلفه القاضي فيمتنع، وقد فسر الحاوي [10] كغيره النكول بأن يقول: لا أحلف أو أنا ناكل وذلك يوهم
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) ...
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 296) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: الروضة (8/ 319) ، العزيز (13/ 204) ، أسنى المطالب (4/ 403) .
(5) انظر: الروضة (8/ 319) ، العزيز (13/ 205) ، أسنى المطالب (4/ 403) ، الغرر البهية (10/ 360) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) بداية لوحة (239) من نسخة (ج) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، إخلاص الناوي (4/ 456) ، الروضة (8/ 322) ، التمشية (3/ 741/742) ، الغرر البهية (10/ 361) العزيز (13/ 208) ، التهذيب (8/ 251) .
(10) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/ب) .