فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 1608

أسهم له وإلا [1] فلا، وليس الحكم في شيءٍ منهما بالنكول بل لأن الأصل عدم البلوغ وعدم استحقاق السهم، فإذا لم يحلف لم يستحق عملًا بالأصل فيهما [2] ، ولو وجد في السبي مراهق فادعى استعجال الشعر بالدواء قال الشيخ أبو حامد: اليمين هنا واجبة قولًا واحدًا لأن دعواه تخالف الظاهر أن الشعر (ينبت) *دون علاج، فإن نكل فالمنصوص قتله [3] ،قال ابن القاص وهو حكم بالنكول [4] ، والحق أنه ليس كذلك بل لأن (الإنبات [5] سبب ظاهر متحقق ودعواه / [6] العلاج أمر محتمل فاليمين شرط في سقوط حكم الظاهر، فإذا لم توجد استرسل حكمه [7] .

(1) انظر: العزيز (13/ 216) .

(2) انظر: أسنى المطالب (4/ 406) ، الغرر البهية (10/ 371) ، الروضة (8/ 327) ، العزيز (3/ 218) .

(3) انظر: الروضة (8/ 317) ، العزيز (13/ 201، 202) ، مغني المحتاج (4/ 476، 479) ، الغرر البهية (10/ 370) ، نهاية المحتاج (8/ 356) .

(4) انظر: آداب القاضي، لابن القاضي (1/ 277) ، الغرر البهية (10/ 370) ، مغني المحتاج (4/ 479) .

(5) في نسخة (ب) و (د) : (الإثبات) .

(6) بداية لوحة (171) من نسخة (د) .

(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 476، 479) ، الغرر البهية (10/ 370) ، العزيز (13/ 202)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت