فهرس الكتاب
وقال الآخر ملكي ورثتها من أبي فتقدم بينة مدعي الشراء] [1] ، وقوله (معين) بصيغة اسم الفاعل نعت لقوله (نقل) وصف به على الإسناد المجازي (تنبيه [2] على أنه يشترط كون ذلك النقل معينًا لسببه من شراء أو هبة ونحوهما، فلو قال في دعواه ملكي انتقلت إليَّ منك بسبب صحيح لم تسمع على الأصح لاختلاف العلماء في سبب الملك [3] ، [هذا[4] مال إليه الهروي ناقلًا له عن القفال وغيره بعد أن نقل الإدعاء به في الترجيح عن إفتاء فقهاء (همدان [5] ، والقاضي أبي الطيب والماوردي وقد أقر الشيخان نقله وميله [6] ]، ولو مات معروف بالنصراينة عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم: مات مسلمًا ليستحق إرثه، وقال النصراني: مات نصرانيًا [ولا بينة[7] لواحد منهما صدق النصراني بيمينه لأن الأصل بقاء الكفر [8] ]و [إن[9] ]أقاما بينتين
(1) انظر: الروضة (8/ 337) ، العزيز (13/ 236، 237) ، أسنى المطالب (4/ 409) .
(2) في نسخة (ب) : (ببينة) .
(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 460) ، التمشية (3/ 745، 747) ، الروضة (8/ 343) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) في (ج) : (همذان) .
(6) انظر: الروضة (8/ 343) ، العزيز (13/ 249) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) انظر: الروضة (8/ 351) ، العزيز (13/ 262) ، مغني المحتاج (4/ 486) ، نهاية المحتاج (8/ 371، 372) ، أسنى المطالب (4/ 415) ، الغرر البهية (10/ 372) .
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .