فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1608

(11) انظر: الإبهاج شرح المنهاج (1/ 100) , نهاية السول (1/ 185 ـ 197) , حاشية البناني على الجلال المحلي على متن جمع الجوامع (1/ 176 ـ 191) .

(12) في (ب) و (جـ) و (د) : (إذا) .

أثم التارك له القادر عليه إن علم فرضيته (وإن) (1) لم يقم به من فيه كفاية (أو قصر) في البحث عن فرضيته وعن قيام غيره به (2) , فمن علم انقطاع الحج أو الجهاد (3) وأمكنه (التجهز) (4) له (فلم) (5) يفعل أثم وكذا (من لم) (6) يعلم مع كونه (لو) (7) بحث لعلم ولا يعذر بالجهل لتقصيره كمن سمع بمرضى مطروحين ومات بعضهم ولم يعلم لكنه لو بحث لعلم فهو مقصر (8) .

وقوله: (كقيام) في موضع الحال اللازمة للجهاد , أي: الجهاد فرض كفاية موصوف (بما) (9) ذكر حال كونه في ذلك (كقيام

(بحجج) (10) دينيه) ويصح كونه خبرًا (نائبًا) (11) عن المبتدأ المحذوف ليكون المعنى: أن الجهاد وإحياء المناسك كلاهما كقيام بالحجج الدينية

(في أن) (12) كلا منهما فرض كفاية , فيجب أن يكون في خطة (13) الإسلام

ــــــــ

(1) في (ب) و (ج) و (د) : (أنه) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 209) , التمشية (3/ 465) , فتح الجواد (2/ 326) .

(3) في (د) : (الجهاب) .

(4) في (أ) و (ج) و (د) : (المجهز) .

(5) في (ب) : (فإن لم) .

(6) في (د) : (كذلك) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) .

(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 206) , العزيز (11/ 352 , 353) غاية البيان (33)

(9) في (ب) : (لما) .

(10) في (أ) : (بحج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت