فهرس الكتاب
وهو المرجح في الأصول, (1) فحكم الاثنين مستفاد من المتن مفهومًا بطريق أولى/,فإذا سلم إنسان على اثنين فأكثر فالجواب فرض كفاية (2) , فإذا أجاب واحد منهم كفى وإن أجابوا معًا أو على التعاقب كانوا مؤدين للفرض (3) و (يعتبر) (4) اتصال الرد بالابتداء كاتصال القبول بالإيجاب (5) قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (6) وفي سنن أبي داود حديث (يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم) (7) .
ـــــــ
(1) انظر: الأحكام للآمدي (2/ 222) , اللمع (15) , نهاية السول (2/ 101) , شرح الكوكب المنير (3/ 144) .
(2) انظر الروضة (7/ 428) , فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب (170) , تحفة المحتاج (8/ 51) , إخلاص الناوي (4/ 206) .
(3) الروضة (7/ 428) , تحفة المنهاج (8/ 51) .
(4) في (د) : (واعتبر) .
(5) انظر: الروضة (7/ 428) , تحفة المحتاج (8/ 51) , فتح الجواد (2/ 328) .
(6) الآية (86) من سورة النساء.
(7) أخرجه أبي داود (5/ 435) , في كتاب الآداب , باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة برقم (5168) .
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 278) , برقم (5210) , في إرواء الغليل (3/ 242) برقم (778) , وذكر في الإرواء أنه أخرجه المجاملي في الأماني (5/ 2162) , وأبو بكر الشافعي في الفوائد (7/ 89/1) , وأبو يعلى في مسنده (31/ 2) , وأبو سعيد النيسابوري في الأربعين الحديث الرابع , وابن السني (220) , والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1/ 214 ـ 215) , وقال ... =